الموسوعة الحديثية


- عن أُمِّهِ عمرةَ بنتِ عبدِ الرحمنِ أنَّهُ سمعها تقولُ : ابتاع رجلٌ ثمرَ حائطٍ في زمنِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فعالجَهُ وقام بهِ حتى تَبَيَّنَ لهُ النقصانُ فسأل ربَّ الحائطِ أن يضعَ لهُ أو أن يُقِيلَهُ، فحلفَ أن لا يفعَلَ، فذهبتْ أُمُّ المشتري إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكرتْ ذلك لهُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : تَأَلَّى أن لا يفعلَ خيرًا، فسمع ذلك رَبُّ الحائطِ فأَتَى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : يا رسولَ اللهِ هوَ لهُ
خلاصة حكم المحدث : لا أعلم هذا الحديث بهذا اللفظ بسند عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجه متصل
الراوي : عمرة بنت عبدالرحمن | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 13/149
التخريج : أخرجه مالك (2300)، والشافعي في ((الأم)) (4/ 117)، والبيهقي (10724) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - التساهل والتسامح في البيع مزارعة - وضع الجوائح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 897)
2300/ 549 - مالك، عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن؛ أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعالجه، وقام فيه، حتى يتبين له النقصان. فسأل رب الحائط أن يضع له، أو أن يقيله. فحلف أن لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى أن لا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب الحائط، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، هو له

الأم للشافعي تـ رفعت فوزي (4/ 117)
أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أنه سمعها تقول {ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعالجه وأقام فيه حتى تبين له النقصان فسأل رب الحائط أن يضع عنه فحلف أن لا يفعل فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فذكرت ذلك له فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تألى أن لا يفعل خيرا فسمع بذلك رب المال, فأتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله: هو له}. قال الشافعي: قال سفيان في حديثه عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في وضع الجوائح ما حكيت فقد يجوز أن يكون الكلام الذي لم يحفظه سفيان من حديث محمد يدل على أن أمره بوضعها على مثل أمره بالصلح على النصف وعلى مثل أمره بالصدقة تطوعا حضا على الخير لا حتما وما أشبه ذلك ويجوز غيره فلما احتمل الحديث المعنيين معا ولم يكن فيه دلالة على أيهما أولى به لم يجز عندنا أن نحكم والله أعلم على الناس بوضع ما وجب لهم بلا خبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يثبت بوضعه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 132)
10724 - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي , ثنا أبو العباس الأصم , أنا الربيع , أنا الشافعي , أنا مالك , ح وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني , ثنا محمد بن جعفر المزكي , ثنا محمد بن إبراهيم , ثنا ابن بكير , ثنا مالك , عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن , عن أمه , عمرة بنت عبد الرحمن أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان , فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو أن يقيله فحلف أن لا يفعل , فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكرت ذلك له , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تألى أن لا يفعل خيرا " فسمع بذلك رب الحائط فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال: هو له. لفظ حديث ابن بكير , وليس في رواية الشافعي: أو أن يقيله , وقال: فعالجه وأقام عليه , زادني أبو سعيد , عن أبي العباس , عن الربيع , عن الشافعي , قال: حديث عمرة مرسل , وأهل الحديث ونحن لا نثبت المرسل فلو ثبت حديث عمرة كانت فيه والله أعلم دلالة على أن لا توضع الجائحة لقولها , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تألى أن لا يفعل خيرا " ولو كان الحكم عليه أن يضع الجائحة لكان أشبه أن يقول: ذلك لازم له حلف أو لم يحلف , قال الشيخ: قد أسنده حارثة بن أبي الرجال فرواه عن أبيه , عن عمرة , عن عائشة رضي الله عنها إلا أن حارثة ضعيف لا يحتج به , وأسنده يحيى بن سعيد , عن أبي الرجال إلا أنه مختصر ليس فيه ذكر الثمر