الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً مخزوميَّةً كانت تستعيرُ المتاعَ وتَجحَدُهُ، فأمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقُطِعتْ يدُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناووط | المصدر : تخريج شرح السنة الصفحة أو الرقم : 10/ 322
التخريج : أخرجه أبو داود (4395)، والنسائي (4887)، وأحمد (6383) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق هبة وهدية - الاستعارة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (4/ 139)
4395- حدثنا الحسن بن علي، ومخلد بن خالد، المعنى قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر- قال مخلد: عن معمر- عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ((أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فقطعت يدها)) قال أبو داود: رواه جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، أو عن صفية بنت أبي عبيد، زاد فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا، فقال: ((هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟- ثلاث مرات- وتلك شاهدة، فلم تقم، ولم تتكلم)) ورواه ابن غنج، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد قال: فيه فشهد عليها.

[سنن النسائي] (8/ 70)
4887- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما ((أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع فتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها)).

[مسند أحمد - قرطبة] (2/ 151)
6383- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.