الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عنِ اللُّقَطةِ قال لا تحِلُّ اللُّقَطةُ مَنِ التقَط شيئًا فلْيُعرِّفْه فإنْ جاء صاحبُها فلْيرُدَّها إليه وإنْ لَمْ يَأْتِ فلْيتصدَّقْ بها فإذا جاء فلْيُخيِّرْه بَيْنَ الأجرِ وبَيْنَ الَّذي له
خلاصة حكم المحدث : لم يروه عن زياد بن سعد إلا السمتي ولم يروه عن سمي إلا زياد بن سعد أحمد بن عبد الكريم العسكري
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 2/353
التخريج : أخرجه الدارقطني (4389) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ((12/ 128)) بنحوه، والحاكم (2372) بمعناه مختصرا.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها لقطة - أحكام اللقطة علم - سؤال العالم عما لا يعلم لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط للطبراني] (2/ 353)
: 2208 - حدثنا أحمد بن سهل بن الوليد السكري الأهوازي قال: نا خالد بن يوسف السمتي قال: نا أبي، عن زياد بن سعد، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة؟ قال: لا تحل اللقطة، من ‌التقط ‌شيئا ‌فليعرفه، فإن جاء صاحبها فليردها إليه، وإن لم يأت فليتصدق بها، فإذا جاء فليخيره بين الأجر، وبين الذي له لم يروه عن زياد بن سعد إلا السمتي، ولم يروه عن سمي إلا زياد بن سعد "

[سنن الدارقطني] (5/ 322)
: 4389 - نا محمد بن أحمد بن عمرو بن عبد الخالق ، نا أبي ، نا خالد بن يوسف ، نا أبي ، نا زياد بن سعد ، عن سمي ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن اللقطة ، فقال: لا تحل اللقطة ، من ‌التقط ‌شيئا ‌فليعرفه سنة فإن جاءه صاحبها فليردها إليه وإن لم يأت صاحبها فليتصدق بها ، وإن جاءه فليخيره بين الآخر وبين الذي له

[شرح مشكل الآثار] (12/ 128)
: كما ناولني محمد بن العباس ، عن علي بن معبد وكما حدثني إبراهيم بن سليمان ، حدثنا علي بن معبد ، حدثنا عبيدة بن حميد ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه عن أبي هريرة في الرجل يجد اللقطة قال: " يعرفها، فإن لم يجد ‌صاحبها ‌تصدق ‌بها، فإن جاء صاحبها خيره، فإن شاء كان له الأجر، وإن شاء أعطاه الثمن، وكان له الأجر " ومنهم عبد الله بن عمر

[المستدرك على الصحيحين] (2/ 73)
: 2372 - حدثنا أحمد بن محمد العنزي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، وأخبرني عبد الله بن يحيى بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، قالا: حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، عن سعيد الجريري، عن العلاء، عن مطرف، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة فقال: تعرف ولا تغيب، ولا تكتم، ‌فإن ‌جاء ‌صاحبها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه "