الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ مسعودٍ : أنَّ الحالفَ بالطلاقِ لا يلزمُهُ إلا أن يُعَيِّنَ قبيلةً، أو يُسمِّي امرأةً
خلاصة حكم المحدث : لا أحفظه إلا منقطعاً غير متصل
الراوي : مالك بن أنس | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : الاستذكار الصفحة أو الرقم : 5/192
التخريج : أخرجه مالك (2172)، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1043) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف بالطلاق أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 842)
2172 - مالك؛ أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود، كان يقول - في من قال: كل امرأة أنكحها، فهي طالق -: إنه إذا لم يسم قبيلة، أو امرأة بعينها، فلا شيء عليه. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.

سنن سعيد بن منصور (1/ 295)
1043 - حدثنا سعيد، نا حبان بن علي، نا جويبر، عن الضحاك، قال: قال عبد الله بن مسعود: إذا قال الرجل: كل امرأة أتزوجها فهي طالق قال: فليس بشيء إلا أن يوقت