الموسوعة الحديثية


- لا تصومَنَّ امرأةٌ يومًا سوى شهرِ رمضانَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 3573
التخريج : أخرجه أبو داود (2458) مطولاً باختلاف يسير، وأخرجه البخاري (5192) باختلاف يسير دون قوله: "سوى شهر رمضان"، ومسلم (1026) مطولاً باختلاف يسير دون قوله: "سوى شهر رمضان"
التصنيف الموضوعي: صيام - وجوب صوم رمضان نكاح - حق الزوج على المرأة صيام - صيام التطوع صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 306 ط مع عون المعبود)
2458- حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم امرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه)).

[صحيح البخاري] (7/ 30)
‌5192- حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه)).

[صحيح مسلم] (2/ 711 )
((84- (‌1026) حدثنا محمد بن رافع. حدثنا عبد الرزاق. حدثنا معمر عن همام بن منبه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له))