الموسوعة الحديثية


- مَن مثَّلَ بمملوكِهِ فَهوَ حرٌّ وهو مولى اللَّهِ ورسولِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عبد الرحمن البيلماني ضعيف الحديث عند أهل العلم
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 12/31
التخريج : أخرجه الحاكم (8102)، واللفظ له، ومسلم (1657)، وأبو داود (5168) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - من قتل عبده أو مثل به عتق وولاء - فضل العتق جهاد - النهي عن المثلة رقائق وزهد - الترهيب من مساوئ الأعمال
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند البزار - البحر الزخار] (12/ 31)
: 5407- وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن الحارث، حدثنا محمد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌من ‌مثل ‌بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله

المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 409)
8102 - أخبرناه أبو جعفر بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا مالك بن إسماعيل، ثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن حمزة الجزري، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مثل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله

[صحيح مسلم] (3/ 1278)
29 - (1657) حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن ذكوان أبي صالح، عن زاذان أبي عمر، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا، قال: فأخذ من الأرض عودا أو شيئا، فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه

سنن أبي داود (4/ 342)
5168 - حدثنا مسدد، وأبو كامل، قال: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن أبي صالح ذكوان عن زاذان، قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكا له فأخذ من الأرض عودا، أو شيئا، فقال: ما لي فيه من الأجر ما يسوى هذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لطم مملوكه، أو ضربه، فكفارته أن يعتقه