الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ، قالَ: الشَّيْبانِيُّ، وحدَّثَني عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائِيُّ، ولا أظُنُّهُ إلَّا ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما: {يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهًا} [النساء: 19] الآيَةَ. قالَ: كانُوا إذا ماتَ الرَّجُلُ كانَ أوْلِياؤُهُ أحَقَّ بامْرَأَتِهِ: إنْ شاءَ بَعْضُهُمْ تَزَوَّجَها، وإنْ شاؤُوا زَوَّجَها، وإنْ شاؤُوا لَمْ يُزَوِّجْها، فَهُمْ أحَقُّ بها مِن أهْلِها، فَنَزَلَتْ هذِه الآيَةُ في ذلكَ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 6948
التخريج : من أفراد البخاري على مسلم
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء قرآن - أسباب النزول نكاح - العضل نكاح - الوصاية بالنساء
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (9/ 21)
: ‌6948 - حدثنا حسين بن منصور، حدثنا أسباط بن محمد، حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال الشيباني : وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما، {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجها، وإن شاؤوا لم يزوجها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية بذلك.