الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : [فيه] الربيع، ونوفل بن عبد الملك ضعيفان
الراوي : علي بن أبي طالب | المحدث : البوصيري | المصدر : إتحاف الخيرة المهرة الصفحة أو الرقم : 3/291
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2206)، وأبو يعلى (541) واللفظ لهما، والحاكم (7577) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها تجارة - أحكام التجارة ذبائح - ذبح الجذع والنهي عن ذبح ذوات الدر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 744 )
2206- حدثنا علي بن محمد، وسهل بن أبي سهل، قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أنبأنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر)).

[مسند أبي يعلى] (1/ 411 ت حسين أسد)
‌541- حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرني الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدر)).

[المستدرك على الصحيحين] (4/ 261)
‌7577- أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، ثنا سعيد بن مسعود، ثنا عبيد بن موسى، ثنا الربيع بن حبيب، عن نوفل بن عبد الملك، عن أبيه، عن علي، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن ذبح ذوات الدر وعن السوم بالسلعة قبل طلوع الشمس)).