الموسوعة الحديثية


- إن يَكُ في شيءٍ، ففي الرَّبعةِ والمرأةِ والفرسِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3572
التخريج : أخرجه النسائي (3570)، والمخلص في ((المخلصيات)) (683) واللفظ لهما، ومسلم (2227) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب المجلس - ما جاء في المسكن الواسع والمسكن السوء خيل - شؤم الخيل طب - الطيرة والفأل نكاح - شؤم المرأة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 220)
: 3570 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: حدثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌إن ‌يك ‌في ‌شيء ‌ففي ‌الربعة ‌والمرأة ‌والفرس.

المخلصيات (1/ 401)
: 683- (68) حدثنا أحمد: حدثنا إسحاق قال: وحدثنا مخلد بن يزيد: حدثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌إن ‌يك ‌في ‌شيء ‌ففي ‌الربعة ‌والمرأة ‌والفرس . يعني الشؤم.

[صحيح مسلم] (7/ 35)
: 120 - (2227) وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا عبد الله بن الحارث، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء ففي الربع والخادم والفرس .