الموسوعة الحديثية


- كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا فاتتْهُ الأربعُ ركعاتٍ قبلَ الظُّهرِ صلاهنَّ بعدَ الظُّهرِ بعدَ الركعتينِ بعدَ الظهرِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] قيس بن الربيع لا بأس به
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 7/166
التخريج : أخرجه ابن ماجة (1158)، وأبو طاهر المخلص في ((المخلصيات)) (2333)، وأبو العباس الأصم كما في ((مجموع فيه مصنفاته)) (6248) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: صلاة - قضاء الفوائت صلاة - قضاء النافلة صلاة - ما يصلى قبل الظهر وبعدها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال ط الفكر (6/ 44)
وبإسناده [حدثنا محمد بن يحيى ثنا عاصم] ثنا قيس عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع ركعات قبل الظهر صلاهن بعد الظهر بعد الركعتين بعد الظهر. وهذا لقيس عن شعبة لم أكتبه بعلو إلا عن المروزي وأظنه لم يحدث به عن قيس غير عاصم.

[سنن ابن ماجه] (1/ 366)
1158 - حدثنا محمد بن يحيى، وزيد بن أخزم، ومحمد بن معمر، قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاها بعد الركعتين بعد الظهر قال أبو عبد الله: لم يحدث به إلا قيس عن شعبة

المخلصيات (3/ 204)
2333- (178) أخبرنا محمد: حدثنا أحمد: حدثنا السري: حدثنا أحمد: حدثنا قيس: حدثنا شعبة، عن خالد الحذاء، عن عبدالله بن شقيق، عن عائشة قالت: كان رسول الله إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر.

مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 139)
248 - حدثنا يحيى بن أبي طالب حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الأربع قبل الظهر فصلاها بعد الركعتين بعد الظهر.