الموسوعة الحديثية


- كان بيني وبين رجلٍ من اليهودِ أرضٌ، فجحَدني ، فقدَّمْتُه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ، فقال لي النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : ألك بيِّنةٌ . قلتُ : لا، قال لليهوديِّ : احلِفْ. قلتُ : يا رسولَ اللهِ، إذًا يحلفُ ويذهبُ بمالي، فأنزل اللهُ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدَ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ } إلى آخر الآيةِ
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
الراوي : الأشعث بن قيس | المحدث : أبو داود | المصدر : سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3621
التخريج : أخرجه البخاري (2417)، ومسلم (138)، وأبو داود (3621) واللفظ له، والترمذي (1269)، وابن ماجه (2322)، وأحمد (21837)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم تفسير آيات - سورة آل عمران شهادات - البينة على المدعي شهادات - اليمين على المدعى عليه قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 121)
: 2416 - ‌2417 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وهو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان قال: فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة، قلت: لا، قال: فقال لليهودي: احلف، قال: قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} إلى آخر الآية.

صحيح مسلم (1/ 122 ت عبد الباقي)
: 220 - (‌138) وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع. ح وحدثنا ابن نمير. حدثنا أبو معاوية ووكيع. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي (واللفظ له) أخبرنا وكيع. حدثنا الأعمش عن أبي وائل، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال: "من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" قال، فدخل الأشعث ابن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن. في نزلت. كان بيني وبين رجل أرض باليمن. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: "هل لك بينة؟ " فقلت: لا. قال" فيمينه" قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند ذلك" من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان" فنزلت: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[3/آل عمران/ الآية 77]] إلى آخر الآية.

سنن أبي داود (3/ 311 ت محيي الدين عبد الحميد)
: ‌3621 - حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن الأشعث، قال: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا، قال لليهودي: احلف، قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[آل عمران: 77]] إلى آخر الآية.

[سنن الترمذي] (3/ 561)
: ‌1269 - حدثنا هناد قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فقال الأشعث بن قيس: في والله، لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟، قلت: لا، فقال لليهودي: احلف، فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف فيذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[آل عمران: 77]] إلى آخر الآية: وفي الباب عن وائل بن حجر، وأبي موسى، وأبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري، وعمران بن حصين وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.

مسند أحمد (36/ 157 ط الرسالة)
: ‌21837 - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان ". فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ألك بينة؟ " قلت: لا. فقال لليهودي: " احلف " فقلت: يا رسول الله، إذا يحلف، فيذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [[آل عمران: 77]] إلى آخر الآية.