الموسوعة الحديثية


- حديثُ أبِي بَكْرَةَ في الرِّبَا
خلاصة حكم المحدث : له عنده شاهد
الراوي : أبو بكرة نفيع بن الحارث | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هدي الساري الصفحة أو الرقم : 473
التخريج : أخرجه البخاري (2175)، ومسلم (1590)، والنسائي (4578)، وأحمد (20395) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة ربا - ذم الربا وآكله وموكله ربا - ربا الفضل
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 74)
: 2175 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا إسماعيل بن علية قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة قال: قال أبو ‌بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌لا ‌تبيعوا ‌الذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌سواء ‌بسواء، ‌والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب، كيف شئتم.

صحيح مسلم (3/ 1213 ت عبد الباقي)
: 88 - (1590) حدثنا أبو الربيع العتكي. حدثنا عباد بن العوام. أخبرنا يحيى بن أبي أسحق. حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة عن أبيه. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة. والذهب ‌بالذهب. ‌إلا ‌سواء ‌بسواء. ‌وأمرنا ‌أن ‌نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا. ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال: فسأله رجل فقال: يدا بيد؟ فقال: هكذا سمعت.

[سنن النسائي] (7/ 280)
: 4578 - وفيما قرئ علينا أحمد بن منيع، قال: حدثنا عباد بن العوام، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة، عن أبيه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌عن ‌بيع ‌الفضة ‌بالفضة ‌والذهب ‌بالذهب ‌إلا ‌سواء ‌بسواء، ‌وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، والفضة بالذهب كيف شئنا.

مسند أحمد (34/ 37 ط الرسالة)
: 20395 - حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي ‌بكرة، قال: قال أبو ‌بكرة: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌نبتاع ‌الفضة بالفضة، والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا ‌أن ‌نبتاع ‌الفضة في الذهب، والذهب في الفضة كيف شئنا. فقال له ثابت بن عبيد: يدا بيد؟ قال: هكذا سمعت