الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ في البُرِّ والتَّمرِ زَكاةٌ، حتَّى يبلُغَ خمسةَ أوسُقٍ ، ولا تحلُّ في الورِقِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خمسَ أواقٍ ، ولا تحلُّ في الإبلِ زَكاةٌ حتَّى تبلغَ خَمسَ ذَودٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 4/ 59
التخريج : أخرجه النسائي (2484)، وابن خزيمة (1899)، والدارقطني (1899) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة التمر زكاة - زكاة الحبوب زكاة - زكاة الذهب والفضة زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح ابن خزيمة] (4/ 35)
: 2301 - حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، حدثنا عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي ‌سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌تحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة، ‌حتى ‌يبلغ ‌خمسة أوسق، ولا تحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق، ولا تحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمسة ذود

[سنن النسائي] (5/ 40)
: 2484 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم قال: حدثني عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمسة أواق، ولا يحل في إبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود.

صحيح ابن حبان - مخرجا (8/ 72)
3276 - أخبرنا محمد بن المسيب بن إسحاق، قال: حدثنا زياد بن يحيى الحساني، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا روح بن القاسم، قال: حدثنا عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل في البر والتمر زكاة حتى يبلغ خمسة أوسق، ولا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق، ولا يحل في الإبل زكاة حتى يبلغ خمس ذود

[سنن الدارقطني] (2/ 472)
: 1899 - حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، ثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني ، ثنا يزيد بن زريع ، ثنا روح بن القاسم ، حدثني عمرو بن يحيى ، عن أبيه ، عن أبي ‌سعيد ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ‌يحل ‌في ‌البر ‌والتمر ‌زكاة حتى تبلغ خمسة أوسق ، ولا يحل في الورق زكاة حتى تبلغ خمس أواق ، ولا يحل في الإبل زكاة حتى تبلغ خمس ذود