الموسوعة الحديثية


- كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهَى عن كراءِ المزارِعِ فترَكَها ابنُ عمرَ بعدُ فَكانَ إذا سئُلَ عنها قالَ: زعمَ رافعُ بنُ خديجٍ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنها
خلاصة حكم المحدث : وافقه [أي لنافع] كثير بن فرقد، وعبيد الله بن عمرو وجويرية بن أسماء
الراوي : رافع بن خديج | المحدث : النسائي | المصدر : السنن الكبرى للنسائي الصفحة أو الرقم : 4625
التخريج : أخرجه النسائي (3911) واللفظ له، ومسلم (1547) باختلاف يسير، والبخاري (2285) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مزارعة - ما يكره من المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن النسائي (7/ 46)
3911 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع، قال: حدثنا أيوب، عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج يخبر فيها بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه، وأنا معه، فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد، فكان إذا سئل عنها، قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وافقه عبيد الله بن عمر، وكثير بن فرقد، وجويرية بن أسماء

[صحيح مسلم] (3/ 1180)
109 - (1547) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا يزيد بن زريع، عن أيوب، عن نافع، أن ابن عمر، كان يكري مزارعه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية، أن رافع بن خديج، يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها،

[صحيح البخاري] (3/ 94)
2285 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه، قال: " أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود: أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها "، وأن ابن عمر حدثه: أن المزارع كانت تكرى على شيء، سماه نافع لا أحفظه 2286 - وأن رافع بن خديج حدث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، وقال عبيد الله: عن نافع، عن ابن عمر: حتى أجلاهم عمر