الموسوعة الحديثية


- لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، إلا لخمسةٍ : لغازٍ في سبيلِ اللهِ، أو لعاملٍ عليها، أو لغارمٍ، أو لرجلٍ اشتراها بمالِهِ، أو لرجلٍ كان لهُ جارُهُ مسكينٌ فتصدَّقَ على المسكينِ، فأهدى المسكينُ للغنيِّ
خلاصة حكم المحدث : [روي مرفوعا ومرسلا]
الراوي : عطاء بن يسار | المحدث : ابن الملقن | المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم : 7/382
التخريج : أخرجه أبو داود (1635)، ومالك في ((الموطأ)) (1/268)، والبيهقي (13544)
التصنيف الموضوعي: سؤال - من تحل له المسألة صدقة - إذا تحولت الصدقة صدقة - الصدقة على الغني زكاة - مستحقو الزكاة صدقة - المسكين والفقير

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 119)
‌1635- حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين، فأهداها المسكين للغني))

موطأ مالك- رواية يحيى (1/ 268 ت عبد الباقي)
29- حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( ‌لا ‌تحل ‌الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله. أو لعامل عليها. أو لغارم. أو لرجل اشتراها بماله. أو لرجل له جار مسكين، فتصدق على المسكين، فأهدى المسكين للغني))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (7/ 15)
13544- أخبرنا أبو على الروذبارى أخبرنا أبو بكر بن داسه حدثنا أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم- قال:(( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة لغاز فى سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغنى )). أرسله مالك وابن عيينة وأسنده معمر عن زيد بن أسلم.