الموسوعة الحديثية


- عُرَى الإسلامِ وقواعِدُ الدِّينِ ثلاثةٌ: شهادةُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ، والصَّلاةُ، وصَوْمُ رمضانَ، فمن ترَكَ واحدةً منهن فهو كافِرٌ، وتَجِدُه كثيرَ المالِ ولم يَحُجَّ ولم يُزَكِّ ولا يَحِلُّ دَمُه.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عباس] | المحدث : الذهبي | المصدر : الكبائر للذهبي الصفحة أو الرقم : 158
التخريج : أخرجه أبو يعلى (2349)، واللالكائي في ((شرح أصول الاعتقاد)) (1576)، وقوام السنة في ((الترغيب والترهيب)) (1932) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: إسلام - أركان الإسلام إسلام - فضل الشهادتين صلاة - فرض الصلاة صيام - فضل الصيام حج - فضل الحج ووجوبه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى الموصلي (4/ 236)
2349 - حدثنا أبو يوسف الجيزي، حدثنا مؤمل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، - قال حماد: ولا أعلمه إلا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم - قال: " عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم: شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة المكتوبة وصوم رمضان " ثم قال ابن عباس: تجده كثير المال لا يزكي، فلا يزال بذاك كافرا فلا يحل دمه، وتجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذاك كافرا، ولا يحل دمه "

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4/ 927)
1576 - أخبرنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي، قال: ثنا عثمان بن محمد بن هارون، قال: ثنا أحمد بن شيبان، قال: ثنا مؤمل يعني ابن إسماعيل قال: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، ولا أحسبه إلا رفعه، قال: " عرى الإسلام، وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم، تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه "

الترغيب والترهيب لقوام السنة (2/ 430)
1932- أخبرنا أحمد بن علي، ثنا هبة الله، ثنا محمد بن علي بن عبد الله بن مهدي، ثنا عثمان بن محمد بن هارون، ثنا أحمد بن سنان، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن مالك النكري، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس -رضي الله عنه- ولا أحسبه إلا رفعه قال: ((عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليهن أسس الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر، تجده كثير المال لم يحج فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه، وتجده كثير المال لا يزكي فلا يزال بذلك كافرا، ولا يحل دمه)))) .