الموسوعة الحديثية


- الحَريرُ والذَّهبُ حِلٌّ لإناثِ أُمَّتي حَرامٌ على ذُكورِها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4819
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4819) واللفظ له، وابن ماجه (3597)، وابن وهب في ((الجامع)) (608)، والطيالسي (2367) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - لباس الحرير زينة اللباس - لبس الذهب للنساء زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس زينة - حلية الذهب زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (12/ 307)
: 4819 - ووجدنا صالح بن عبد الرحمن وإبراهيم بن منقذ قد حدثانا قالا حدثنا المقرئ، ثم اجتمعوا، فقالوا عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌الحرير ‌والذهب ‌حل لإناث أمتي، حرام على ذكورها " ثم نظرنا هل نجد في هذا المعنى أقوى من هذا الحديث

سنن ابن ماجه (2/ 1190 ت عبد الباقي)
: 3597 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن الإفريقي، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي، حل لإناثهم

الجامع - ابن وهب - ت مصطفى أبو الخير (ص704)
: 608 - وأخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع التنوخي، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رسول الله عليه السلام خرج وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: ‌إن ‌هذين ‌يحرمان ‌على ‌ذكور ‌أمتي، ‌حل ‌لإناثهم

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 12)
: 2367 - حدثنا أبو داود قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه حرير وذهب فقال: ‌هذان ‌محرمان ‌على ‌ذكور ‌أمتي ‌حلال ‌لإناثهم