الموسوعة الحديثية


- سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الوُضوءِ مِنْ ماءِ البَحْرِ، فقالَ: «هو الطَّهورُ ماؤهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ».
خلاصة حكم المحدث : [سكت عنه وقال في المقدمة رواته ثقات احتج بمثله الشيخان أو أحدهما]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الحاكم | المصدر : المستدرك على الصحيحين الصفحة أو الرقم : 505
التخريج : أخرجه أبو داود (83)، والترمذي (69)، وأحمد (3246) بنحوه وزيادة
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل دواب البحر صيد - صيد البحر طهارة - بعض أحكام المياه طهارة - ماء البحر

أصول الحديث:


[المستدرك على الصحيحين] (1/ 239)
: 498 - حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أبو بكر محمد بن محمد بن رجاء بن السندي، ثنا أبو أيوب سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا محمد بن غزوان، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من ماء البحر، فقال: هو ‌الطهور ‌ماؤه ‌الحل ‌ميتته . قال الحاكم: قد رويت في متابعات الإمام مالك بن أنس في طرق هذه الحديث عن ثلاثة ليسوا من شرط هذا الكتاب وهم عبد الرحمن بن إسحاق، وإسحاق بن إبراهيم المزني، وعبد الله بن محمد القدامي، وإنما حملني على ذلك بأن يعرف العالم أن هذه المتابعات والشواهد لهذا الأصل الذي صدر به مالك كتابه الموطأ وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا وأن مثل هذا الحديث لا يعلل بجهالة سعيد بن سلمة والمغيرة بن أبي بردة، على أن اسم الجهالة مرفوع عنهما بهذه المتابعات . وقد روي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو وأنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، أما حديث علي

سنن أبي داود (1/ 21 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 83 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه ‌الحل ‌ميتته

[سنن الترمذي] (1/ 100)
: 69 - حدثنا قتيبة، عن مالك، ح، وحدثنا الأنصاري إسحاق بن موسى، قال: حدثنا معن، قال: حدثنا مالك، عن صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق، أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره، أنه سمع أبا هريرة، يقول: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ‌الطهور ‌ماؤه، ‌الحل ‌ميتته، وفي الباب عن جابر، والفراسي، هذا حديث حسن صحيح " وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم: أبو بكر، وعمر، وابن عباس، لم يروا بأسا بماء البحر " وقد كره بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بماء البحر، منهم: ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، وقال عبد الله بن عمرو: هو نار "

سنن ابن ماجه (2/ 1081 ت عبد الباقي)
: 3246 - حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا مالك بن أنس قال: حدثني صفوان بن سليم، عن سعيد بن سلمة، من آل ابن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة، وهو من بني عبد الدار، حدثه أنه، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البحر ‌الطهور ‌ماؤه، ‌الحل ‌ميتته قال أبو عبد الله: بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال: هذا نصف العلم، لأن الدنيا بر وبحر، فقد أفتاك في البحر وبقي البر