الموسوعة الحديثية


- أنَّه نَهى أنْ تُنكَحَ المرأةُ على عَمَّتِها، أو على خالَتِها.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 5962
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (5962)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4492)، وابن قانع في ((معجم الصحابة)) (1/ 258) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الجمع بين المرأة وأختها أو عمتها ... نكاح - المحرمات من النساء اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (15/ 211)
: 5962 - كما قد حدثنا علي بن معبد، حدثنا معلى بن منصور، حدثنا ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي ‌سعيد الخدري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أنه ‌نهى ‌أن ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها أو على خالتها " قال أبو جعفر: ولا نعلم هذا المعنى روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذه الوجوه التي رويناها عنه فيها، وبالله التوفيق

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 381)
: 4492 - حدثنا عبد الله بن عمر الصفار قال: نا يحيى بن غيلان قال: نا عبد الله بن بزيع، عن أبي حنيفة قال: حدثني عطية، عن أبي ‌سعيد الخدري قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌أن ‌تزوج ‌المرأة ‌على ‌عمتها، ‌أو ‌خالتها لم يرو هذا الحديث عن عطية إلا أبو حنيفة، ولا عن أبي حنيفة إلا عبد الله بن بزيغ، تفرد به: يحيى بن غيلان "

[معجم الصحابة لابن قانع] (1/ 258)
: حدثنا محمد بن شاذان أبو بكر الجوهري، نا المعلى بن منصور، نا ابن لهيعة، نا سليمان بن موسى، عن مكحول، عن ابن محيريز، عن أبي ‌سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ‌أن ‌تنكح ‌المرأة ‌على ‌عمتها ‌أو ‌على ‌خالتها