الموسوعة الحديثية


- أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقتلِ الذِّئبِ والفأرةِ والحِدَّأَةِ، فقيلَ لهُ : والحيَّةُ والعقربُ ؟ فقال : قد كانَ يُقالُ ذلكَ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الحجاج بن أرطأة لا يحتج به
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 5/210
التخريج : أخرجه أحمد (4851)، والدارقطني (2/232) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته حج - مباحات الإحرام صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (8/ 459)
4851- حدثنا يزيد، أخبرنا حجاج بن أرطاة، عن وبرة، سمعت ابن عمر يقول: (( أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الذئب للمحرم))، يعني: والفأرة، والغراب، والحدأ، فقيل له: فالحية والعقرب؟ فقال: قد كان يقال ذاك

سنن الدارقطني- المعرفة (2/ 232)
66- نا محمد بن مخلد نا الحسن بن أبي الربيع نا حبان بن هلال نا عبد الواحد بن زياد نا الحجاج بن أرطأة عن وبرة ونافع عن بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال يقتل المحرم الذئب والغراب والحدأة والفارة