الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ بوَضعِ الجَوائحِ، ونَهى عن بَيعِ السِّنينَ.
خلاصة حكم المحدث :  سنده قوي
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سير أعلام النبلاء الصفحة أو الرقم : 8/471
التخريج : أخرجه أبو عوانة في ((المسند)) (5093) واللفظ له، وأخرجه مسلم (1536، 1554) مفرقاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الغرر مزارعة - وضع الجوائح اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مستخرج أبي عوانة (3/ 307)
5093- حدثنا الصغاني، قثنا يحيى بن معين، قثنا ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم ((أمر بوضع الجوائح، ونهى عن بيع السنين))

[صحيح مسلم] (3/ 1178)
(1536) وحدثنا سعيد بن منصور، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق، عن جابر، قال: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين))، وفي رواية (1554) حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، عن ابن جريج، أن أبا الزبير، أخبره عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن بعت من أخيك ثمرا))، ح وحدثنا محمد بن عباد، حدثنا أبو ضمرة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو بعت من أخيك ثمرا، فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟)) (1554)- وحدثنا حسن الحلواني، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله