الموسوعة الحديثية


- قولُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مانِعي الزكاةِ: فإنَّا آخِذوها وشَطرَ أموالِهم عَزْمةً من عَزَماتِ رَبِّنا.
خلاصة حكم المحدث : حسن
الراوي : معاوية بن حيدة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 15/ 101
التخريج : أخرجه أبو داود (1575)، والنسائي (2449)، وأحمد (20041) بنحوه مطولًا.
التصنيف الموضوعي: حدود - التعزير رقائق وزهد - الكبائر زكاة - عقوبة مانع الزكاة زكاة - فرض الزكاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 101)
1575 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا بهز بن حكيم، ح وحدثنا محمد بن العلاء، وأخبرنا أبو أسامة، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا - قال ابن العلاء مؤتجرا بها - فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا عز وجل، ليس لآل محمد منها شيء

سنن النسائي (5/ 25)
2449 - أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا معتمر، قال: سمعت بهز بن حكيم، يحدث عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: في كل إبل سائمة من كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا له أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيء

[مسند أحمد] (33/ 241)
20041 - حدثنا إسماعيل، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل إبل سائمة، في كل أربعين ابنة لبون، لا تفرق إبل عن حسابها. من أعطاها مؤتجرا فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله ، وقال مرة،: إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منه شيء