الموسوعة الحديثية


- عن سمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ أنَّه كان له عضدٌ من نخلٍ في حائطِ رجلٍ من الأنصارِ، قال : ومع الرَّجلِ أهلُهُ، قال : وكان سمُرَةَ يدخلُ إلى نخلهِ فيتأذَّى به، ويشقُّ عليه، فطلب إليه أنْ يناقلَهُ فأبَى، فأتَى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم فذكر ذلك له، فطلبَ إليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم أنْ يبيعَهُ فأبَى، فقال : أنت مضارٌّ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّم للأنصاريِّ : اذهبْ فاقطعْ نخلَهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله كلهم ثقات
الراوي : [سمرة بن جندب] | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفتح الرباني الصفحة أو الرقم : 8/3943
التخريج : أخرجه أبو داوود (63654)، والبيهقي (12005)، والسريج بن يونس في ((القضاء)) (12) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أقضية وأحكام - من قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم على الاجتهاد آداب عامة - لا ضرر ولا ضرار أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 315 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 3636 - حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد، حدثنا واصل، مولى أبي عيينة، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي، يحدث عن سمرة بن جندب، أنه كانت له عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، قال: ومع الرجل أهله، قال: فكان سمرة يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبى، فطلب إليه أن يناقله فأبى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أن يبيعه فأبى فطلب إليه أن يناقله فأبى، قال: فهبه له ولك كذا وكذا أمرا رغبه فيه فأبى، فقال: أنت مضار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصاري: اذهب فاقلع نخله

السنن الكبير للبيهقي (12/ 252 ت التركي)
: 12005 - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق، حدثنا يوسف بن يعقوب، حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد ابن زيد، عن واصل مولى أبى عيينة قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي يحدث، عن ‌سمرة بن جندب انه كانت له ‌عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار. قال: ومع الرجل أهله، وكان ‌سمرة بن جندب يدخل إلى نخله فيتأذى به ويشق عليه، فطلب إليه أن يبيعه فأبي، فطلب إليه أن يناقله فأبى فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فطلب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعه فأبي، فطلب إليه أن يناقله فأبي، قال: فقال: "فهبه لي، ولك كذا وكذا". أمر رغبه فيه، فأبي، فقال: "أنت مضار". فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصارى: "اذهب فاقلع نخله". وقد روى في معارضته ما دل على أنه لا يجبر عليه:

القضاء لسريج بن يونس (ص37)
: 12 - حدثنا عباد بن عباد، عن واصل، مولى أبي عيينة، عن أبي جعفر قال: كان لسمرة بن جندب عضد من نخل في حائط رجل من الأنصار، وكان يدخل حائطه ومعه أهله، فيؤذيه، فشكى ذاك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى ‌سمرة فقال: بعه، فأبى، قال: فأقله، فأبى، قال: دعه ولك مثلها في الجنة، فأبى، قال: أنت مضار، ‌اذهب ‌فاقطع ‌نخله