الموسوعة الحديثية


- لا يُقطَعُ السَّارقُ إلَّا في عَشَرةِ دَراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 3428
التخريج : أخرجه أحمد (6900)، وابن حبان في ((المجروحين)) (1/266) باختلاف يسير، وابن شاهين في ((ناسخ الحديث ومنسوخه)) (609)
التصنيف الموضوعي: حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (11/ 502 ط الرسالة)
((‌6900- حدثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا قطع فيما دون عشرة دراهم)).

المجروحين لابن حبان- دار الوعي (1/ 266)
وروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا يقطع السارق على أقل من عشرة دراهم)) حدثناه أبو يعلى ثنا أبو خيثمة ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب.

[ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين] (ص455)
‌609- حدثنا أبو الزر أحمد بن محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، قال: حدثنا عمر بن شبة النميري، قال: حدثنا سلم بن قتيبة الشعيري، قال: حدثنا زفر بن الهذيل، قال: حدثنا حجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم)).