الموسوعة الحديثية


- مَن وجَدَ عَينَ مالِهِ عِندَ رَجُلٍ فهو أحَقُّ به، ويَتَّبعُ البَيِّعُ مَنْ باعَه.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف من حديث سمره لكنه صح من حديث أبي هريرة
الراوي : سمرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2897
التخريج : أخرجه أبو داود (3531)، وأخرجه النسائي (4681) مختصراً باختلاف يسير، وابن ماجه (2331) مطولاً بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - آداب البيع تفليس - الحجر على المفلس وبيع ماله تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به وكالة - إيفاء الحقوق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 289)
3531- حدثنا عمرو بن عون، حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به ويتبع البيع من باعه))

[سنن النسائي] (7/ 313)
4681- حدثنا محمد بن داود قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا هشيم، عن موسى بن السائب، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الرجل أحق بعين ماله إذا وجده، ويتبع البائع من باعه))

[سنن ابن ماجه] (2/ 781 )
2331- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا حجاج، عن سعيد بن عبيد بن زيد بن عقبة، عن أبيه، عن سمرة بن جندب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ضاع للرجل متاع، أو سرق له متاع، فوجده في يد رجل يبيعه، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن))