الموسوعة الحديثية


- عن معاذِ بنِ جبلٍ رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: ما يحلُّ للرجلِ من امرأتِه وهي حائضٌ؟ فقال: ما فوق الإزارِ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده سعد بن عبد الله الأغطش ويقال: سعيد. لين الحديث. وفيه بقية بن الوليد [عنعن] وهو مدلس. وفيه انقطاع. وله شاهد [من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري، إسناده] حسن
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : ابن باز | المصدر : حاشية بلوغ المرام لابن باز الصفحة أو الرقم : 145
التخريج : أخرجه أبو داود (213)، والشاشي (1393)، والطبراني (20/ 99)، (194) جميعهم بزيادة في لفظه.
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان الحائض في الدم حيض - الاضطجاع مع الحائض في ثوب واحد حيض - مباشرة الحائض حيض - طهارة بدن الحائض
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 55)
213 - حدثنا هشام بن عبد الملك اليزني، حدثنا بقية بن الوليد، عن سعد الأغطش وهو ابن عبد الله، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، قال: هشام وهو ابن قرط - أمير حمص - عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: فقال: ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، قال أبو داود: وليس هو، يعني: الحديث بالقوي

المسند للشاشي (3/ 286)
1393 - حدثنا العسقلاني، نا بقية، حدثني سعد بن عبد الله الأغطش، قال: حدثني عبد الرحمن بن عائذ الأزدي، عن معاذ بن جبل، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ثلاث: عن الرجل ماذا يحل له من امرأته وهي حائض، وعن الصلاة في ثوب واحد، وعن ما يوجب الغسل، قال: يحل له من امرأته ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل، والصلاة في ثوب واحد يتوشح به، وإذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل

المعجم الكبير للطبراني (20/ 99)
194 - حدثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي الدمشقي، ثنا سليمان بن عبد الرحمن، ح وحدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ح وحدثنا أحمد بن المعلى الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، قالوا: ثنا إسماعيل بن عياش، حدثني سعيد بن عبد الرحمن الخزاعي، عن عبد الرحمن بن عائذ، أن رجلا سأل معاذ بن جبل عما يوجب الغسل من الجماع، وعن الصلاة في الثوب الواحد، وعما يحل للحائض من زوجها؟ فقال معاذ: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وأما الصلاة في ثوب واحد، فتوشح به، وأما ما يحل من الحائض، فإنه يحل منها ما فوق الإزار، واستعفاف عن ذلك أفضل