الموسوعة الحديثية


- شهِدْتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَجَّتَه إنِّي لَبَيْنَ جِرانِ ناقةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي تقصَعُ بجَرَّتِها ولُعابُها يسيلُ بَيْنَ كتِفَيَّ فسمِعْتُه يقولُ ألَا إنَّ اللهَ قد أعطى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه لا وصيَّةَ لوارثٍ والولَدُ للفِراشِ وللعاهرِ الحجَرُ
خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن عبد الرحمن إلا هشيم
الراوي : عمرو بن خارجة | المحدث : الطبراني | المصدر : المعجم الأوسط الصفحة أو الرقم : 8/8
التخريج : أخرجه الترمذي (2121)، وابن ماجة (2712)، وأحمد (17665) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: حج - حجة النبي صلى الله عليه وسلم رضاع - الولد للفراش وصايا - الوصية للوارث حدود - للعاهر الحجر مساجد ومواضع الصلاة - من صلى ثم أتى المسجد والناس يصلون يصلي معهم وهي له نافلة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


المعجم الأوسط (8/ 8)
7791 - حدثنا محمود بن محمد، ثنا زكريا، ثنا هشيم، عن طلحة أبي محمد، مولى باهلة، ثنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة الأشعري قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته إني لبين جران ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، لا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر لم يرو هذا الحديث عن طلحة بن عبد الرحمن إلا هشيم "

سنن الترمذي ت شاكر (4/ 434)
2121 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وسمعت أحمد بن الحسن يقول: قال أحمد بن حنبل: لا أبالي بحديث شهر بن حوشب. وسألت محمد بن إسماعيل، عن شهر بن حوشب فوثقه وقال: إنما يتكلم فيه ابن عون، ثم روى ابن عون، عن هلال بن أبي زينب، عن شهر بن حوشب،: هذا حديث حسن صحيح

سنن ابن ماجه (2/ 905)
2712 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم وهو على راحلته، وإن راحلته لتقصع بجرتها، وإن لغامها ليسيل بين كتفي، قال: " إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية. الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل - أو قال: عدل ولا صرف - "

مسند أحمد (29/ 214)
17665 - حدثنا عفان، قال: حدثنا أبو عوانة، قال: أخبرنا قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجة، قال: كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي، فقال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، وليس لوارث وصية الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه، أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله، والملائكة، والناس، أجمعين قال عفان: وزاد فيه همام بهذا الإسناد - ولم يذكر عبد الرحمن بن غنم - وإني لتحت جران راحلته، وزاد فيه: لا يقبل منه عدل، ولا صرف وفي حديث همام: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب، وقال: رغبة عنهم