الموسوعة الحديثية


- لا رضاعَ بعدَ فصالٍ ولا وصالَ في صيامٍ ولا صُمتَ يومٍ إلى الليلِ ولا عتقَ حتى يملكَ ولا طلاقَ حتى يتزوجَ ولا يُتمَ بعدَ حلمٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] أبو سعيد البقال هو في جملة ضعفاء الذين يجمع حديثهم ولا يترك
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء
الصفحة أو الرقم : 4/435 التخريج : أخرجه أبو داود الطيالسي في ((المسند)) (1876) واللفظ له، والبيهقي (14991)، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (357) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: آداب الكلام - الصمت وقلة الكلام أقضية وأحكام - يتم اليتيم متى ينقضي رضاع - زمن الرضاع المحرم صيام - الوصال طلاق - لا طلاق قبل النكاح
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (3/ 385)
ثنا إبراهيم بن الحارث الفارسي ثنا علي بن حرب ثنا أبو مسعود وعبد الرحمن التيمي عن أبي سعد البقال عن يزيد الفقير عن جابر عن النبي عليه السلام قال لارضاع بعد فصال ولا وصال في صيام ولا صمت يوم إلى الليل ولا عتق حتى يملك ولا طلاق حتى يتزوج ولا يتم بعد حلم

مسند أبي داود الطيالسي (3/ 321)
: 1876 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا اليمان أبو حذيفة ، وخارجة بن مصعب ، فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان ، عن أبي عتيق ، عن ‌جابر ، وأما اليمان ، فحدثنا عن أبي عبس ، عن ‌جابر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ‌ولا ‌عتق إلا بعد ملك، ‌ولا ‌طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج ثم هاجر، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن صبيا حج عشر حجج ثم احتلم، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا، ولو أن عبدا حج عشر حجج ثم عتق، كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا

السنن الكبير للبيهقي (15/ 201 ت التركي)
: 14991 - وأخبرنا أبو بكر ابن فورك، أخبرنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا اليمان أبو حذيفة وخارجة بن مصعب؛ فأما خارجة فحدثنا عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن ‌جابر. وأما اليمان فحدثنا عن أبي عبس، عن ‌جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ‌رضاع ‌بعد ‌فصال، ‌ولا ‌يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد نكاح". وذكر الحديث

مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (1/ 439)
: 357 - حدثنا إسماعيل بن أبي إسماعيل، ثنا إسماعيل بن عياش، عن حرام بن عثمان، عن أبي عتيق، عن ‌جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتم بعد الحلم ، ولا عتق قبل ملك ، ولا رضاع بعد فطام ، ولا طلاق قبل نكاح ، ولا صمت يوم إلى الليل ، ‌ولا ‌وصال ‌في ‌الصيام ، ولا نذر في معصية الله ، ولا يمين في قطيعة ، ولا تغرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ، ولا يمين للمملوك مع سيده ، ولا يمين لزوجة مع زوجها ، ولا يمين لولد مع والده ، ولو أن صغيرا حج عشر حجج كانت عليه حجة الإسلام إذا عقل إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن مملوكا حج عشر حجج كانت عليه حجة إن استطاع إليه سبيلا ، ولو أن أعرابيا حج عشر حجج كانت عليه حجة إذا هاجر إن استطاع إليه سبيلا