الموسوعة الحديثية


- عَنْ عَائِشَةَ، في قَوْلِهِ: {يَسْتَفْتُونَكَ في النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ} الآيَةَ، قالَتْ: هي اليَتِيمَةُ الَّتي تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَعَلَّهَا أَنْ تَكُونَ قدْ شَرِكَتْهُ في مَالِهِ، حتَّى في العَذْقِ، فَيَرْغَبُ، يَعْنِي أَنْ يَنْكِحَهَا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُنْكِحَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ في مَالِهِ، فَيَعْضِلُهَا.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عروة بن الزبير | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 3018
التخريج : أخرجه البخاري (4600)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (11059)، وأبو عوانة في ((مستخرج أبي عوانة)) (13034)، باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: تفسير آيات - سورة النساء نكاح - العضل نكاح - نكاح اليتيمة تفليس - مخالطة الولي لمال اليتيم والنهي عن أكله بالباطل نكاح - تعدد الزوجات
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح مسلم (4/ 2315 ت عبد الباقي)
: 9 - (3018) حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو أسامة. أخبرنا هشام عن أبيه، عن عائشة، في قوله: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن}. الآية. قالت: هي اليتيمة التي تكون عند الرجل. لعلها أن تكون قد شركته في ماله. حتى في العذق. فيرغب، يعني، أن ينكحها. ويكره أن ينكحها رجلا فيشركه في ماله. فيعضلها.

[صحيح البخاري] (6/ 49)
: 4600 - حدثنا عبيد بن إسماعيل، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه ، عن ‌عائشة رضي الله عنها: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} إلى قوله: {وترغبون أن تنكحوهن}. قالت: ‌هو ‌الرجل ‌تكون ‌عنده ‌اليتيمة، ‌هو ‌وليها ‌ووارثها، ‌فأشركته في ماله حتى في العذق، فيرغب أن ينكحها ويكره أن يزوجها رجلا، فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها، فنزلت هذه الآية.

[السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة] (10/ 73)
: 11059 - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا هشام، عن أبيه، عن ‌عائشة، في قوله: {ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن} [[النساء: 127]] قالت: " أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل، ‌لعلها ‌أن ‌تكون ‌قد ‌شركته ‌في ‌ماله وهو وليها، فيرغب أن ينكحها، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته، فيعضلها، فأنزل الله جل وعز {ويستفتونك في النساء} [[النساء: 127]]

[مستخرج أبي عوانة] (22/ 388)
: 13034 - حدثنا علي بن المديني، حدثنا سويد، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ‌عائشة، في قوله عز وجل: {يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن} الآية، قال: هذه اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها، ولعلها أن تكون قد شركته في ماله، فيرغب أن يتزوجها، ‌ويكره ‌أن ‌ينكحها ‌رجلا ‌فيشركه ‌في ‌ماله ‌فيعضلها