الموسوعة الحديثية


- لا تجوزُ شَهادةُ خائنٍ ولا مَحدودٍ في الإسلامِ ولا ذي غِمرٍ علَى أخيهِ
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 11/145
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2366) وأحمد (6940)واللفظ لهما، وأبو داود (3600) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - شهادة القاذف والمحدود شهادات - شهادة المتهم كالقريب ونحوه شهادات - ما ترد به الشهادة شهادات - من لا تجوز شهادته أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 792)
2366 - حدثنا أيوب بن محمد الرقي قال: حدثنا معمر بن سليمان، ح وحدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا يزيد بن هارون، قالا: حدثنا حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ، ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

مسند أحمد ط الرسالة (11/ 531)
6940 - حدثنا يزيد، أخبرنا الحجاج، ومعمر بن سليمان الرقي، عن الحجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن، ولا محدود في الإسلام، ولا ذي غمر على أخيه.

سنن أبي داود (3/ 306)
3600 - حدثنا حفص بن عمر، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن، والخائنة وذي الغمر على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم، قال أبو داود: الغمر: الحنة، والشحناء، والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص ".