الموسوعة الحديثية


- إذا زنَت أمةُ أحدِكم فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليجلِدْها ثُمَّ إن زنَت فليبِعْها ولو بضفيرٍ
خلاصة حكم المحدث : لا نعلم رواه عن سفيان عن حبيب عن أبي صالح عن أبي هريرة إلا معاوية بن هشام
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/350
التخريج : أخرجه البخاري (2152)، ومسلم (1703) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حدود - إقامة الحد على المماليك حدود - الحث على إقامة الحدود حدود - حد الزنا حدود - حد الزنا على الأمة

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 350)
: 8920- حدثنا عبدة بن عبد الله، قال: حدثنا معاوية بن هشام، قال: حدثنا سفيان، عن حبيب، يعني ابن أبي ثابت، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم ‌فليجلدها، ‌ثم ‌إن ‌زنت ‌فليجلدها، ثم إن زنت فليبعها، ولو بضفير. وهذا الحديث لا نعلم رواه عن سفيان، عن حبيب، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة إلا معاوية بن هشام.

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2152 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث قال: حدثني سعيد المقبري ، عن أبيه ، عن أبي ‌هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت ‌الأمة ‌فتبين ‌زناها ‌فليجلدها ‌ولا ‌يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر.

[صحيح مسلم] (5/ 123)
: 30 - (1703) وحدثني عيسى بن حماد المصري ، أخبرنا الليث ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر .