الموسوعة الحديثية


- ثَمَنُ الكَلبِ خَبيثٌ، فإذا جاءَكَ مَن يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ فاملَأْ فيه تُرابًا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده جيد
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 4/91
التخريج : أخرجه أبو داود (3482)، وأحمد (2626) باختلاف يسير، والنسائي (4667) بنحوه
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الكلب تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 279)
3482- حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا))

[مسند أحمد] (4/ 382 ط الرسالة)
2626- حدثنا أحمد بن عبد الملك، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، أن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب، وقال: (( إذا جاء صاحبه يطلب ثمنه، فاملأ كفيه ترابا))

[سنن النسائي] (7/ 309)
4667- أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم قال: حدثنا سعيد بن عيسى قال: أنبأنا المفضل بن فضالة، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشياء حرمها: وثمن الكلب))