الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مسعودٍ قال شبهُ العمدِ الحجرُ والعصا والسوطُ والدَّفعةُ وكلُّ شيءٍ عمدتُه به ففيه التغليظُ في الديةِ والخطأِ أن يرميَ شيئًا فيُخطئَ
خلاصة حكم المحدث : إسناده منقطع ، ورجاله إلى ابن أبي ليلى رجال الصحيح
الراوي : محمد بن أبي ليلى | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 6/289
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17196)، والطبراني (9/ 347)، (9726) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا جهاد - قتل الخطأ ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 277)
17196 - عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن مسعود قال: شبه العمد الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة، وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال: والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به

المعجم الكبير للطبراني (معتمد)
(9/ 347) 9726 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن ابن مسعود، قال: شبه العمد الحجر، والعصا، والسوط، والدفعة، والدفقة وكل شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية، والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به