الموسوعة الحديثية


- عن حمَّادِ بنِ سلَمةَ : أنَّهُ أخذَ من قيسِ بنِ سعدٍ كتابًا عن أبي بَكْرِ بنِ محمَّدِ بنِ عمرو بنِ حزمٍ : أنَّ رسولَ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لجدِّهِ عمرو بنِ حزمٍ ذِكْرُ ما يخرجُ من فرائضِ الإبلِ : إذا كانت خَمسةً وعشرينَ ففيها ابنةُ مخاضٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وثلاثينَ، فإن لم توجد فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى أن تبلُغَ خمسةً وأربعينَ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّةٌ إلى أن تبلُغَ ستِّينَ، فإن كانت أَكْثرَ منها ففيها جذَعةٌ إلى أن تبلغَ خمسةً وسبعينَ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى أن تبلغَ تسعينَ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ ففيها حقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فعُدَّ في كلِّ خمسينَ حقَّةٌ ، فما فضلَ فإنَّهُ يعادُ إلى أوَّلِ فريضةِ الإبلِ وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففيها في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، ليسَ فيها ذَكَرٌ ولا هرمةٌ ولا ذاتُ عوارٍ من الغنمِ
خلاصة حكم المحدث : مرسل
الراوي : الحجاج بن المنهال | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 6/34
التخريج : أخرجه أبو داود في ((المراسيل)) (106)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (7372) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: زكاة - زكاة الأنعام زكاة - صفة المأخوذ في الزكاة من الأنعام زكاة - ما تجب فيه الزكاة علم - كتابة العلم كتب النبي - كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرو بن حزم
|أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى بالآثار (4/ 131)
: حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة: أنه أخذ من قيس بن سعد كتابا عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌كتب ‌لجده ‌عمرو ‌بن ‌حزم ‌ذكر ‌ما ‌يخرج ‌من ‌فرائض الإبل: إذا كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض، إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين، فإن لم توجد فابن لبون ذكر فإن كانت أكثر من ذلك ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين، فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقة، إلى أن تبلغ ستين؛ فإن كانت أكثر منها ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين؛ فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان، إلى عشرين ومائة، فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة؛ فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم

المراسيل لأبي داود (ص128)
: 106 - حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: قال: حماد قلت لقيس بن سعد خذ لي كتاب محمد بن ‌عمرو ‌بن ‌حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه، أخذه من أبي بكر بن محمد بن ‌عمرو ‌بن ‌حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده، فقرأته فكان فيه ذكر ما يخرج من ‌فرائض الإبل فقص الحديث إلى: أن يبلغ عشرين ومئة فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة من الإبل، وما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم

شرح معاني الآثار (4/ 375)
: 7372 - بما حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا الخصيب بن ناصح قال: ثنا حماد بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن ‌عمرو ‌بن ‌حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أنه أخذه من كتاب أبي بكر بن محمد بن ‌عمرو ‌بن ‌حزم وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده ‌عمرو ‌بن ‌حزم رضي الله عنه في ذكر ما يخرج من ‌فرائض الإبل فكان فيه أنها إذا بلغت تسعين ، ففيها حقتان ، إلى أن تبلغ عشرين ومائة. فإذا كانت أكثر من ذلك ، ففي كل خمسين حقة ، فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل ، فما كانت أقل من خمس وعشرين ، ففيه الغنم ، في كل خمس ذود شاة "