الموسوعة الحديثية


- لا يبيعُ حاضرٌ لِبادٍ [وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَزِيدَنَّ علَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ علَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَسْأَلِ المَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكْفِئَ إِنَاءَهَا.]
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم : 1222
التخريج : أخرجه البخاري (2150) مطولاً واللفظ له، ومسلم (1515) مطولاً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن تلقي الجلب بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - النهي عن تلقي الركبان بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن الترمذي] (3/ 517)
: 1222 - حدثنا قتيبة، وأحمد بن منيع قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌لا ‌يبيع ‌حاضر ‌لباد وفي الباب عن طلحة، وجابر، وأنس، وابن عباس، وحكيم بن أبي يزيد، عن أبيه، وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله، ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

[صحيح البخاري] (3/ 71)
: 2150 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر.

صحيح مسلم (3/ 1155 ت عبد الباقي)
: 11 - (‌1515) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك بن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يتلقى الركبان لبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. فإن رضيها أمسكها. وإن سخطها ردها وصاعا من تمر).