الموسوعة الحديثية


- أتينا أبا هريرةَ في صاحبٍ لنا أُصيبَ يعني أفلسَ فأصاب رجلٌ متاعَه بعينِه قال أبو هريرةَ هذا الذي قضى فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من أفلس أو مات فأدرك رجلٌ متاعَه بعينِه فهو أحقُّ به إلا أن يدَعَ الرجلُ وفاءً له
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمر بن خلدة أبو المعتمر مجهول العين
الراوي : أبو هريرة | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 5/271
التخريج : أخرجه الطيالسي في ((المسند)) (2497)، والبيهقي (11585)
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم اعتصام بالسنة - لزوم السنة تفليس - من وجد سلعته عند مفلس قرض - إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أبي داود الطيالسي (4/ 130)
: ‌2497 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب ، قال: حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة ، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب - يعني أفلس - فأصاب رجل متاعه بعينه، قال أبو هريرة : هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات، فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء.

السنن الكبرى للبيهقي (6/ 46)
11585- أخبرنا أبو بكر : محمد بن الحسن بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود الطيالسى حدثنا ابن أبى ذئب حدثنى أبو المعتمر عن عمر بن خلدة قال : أتينا أبا هريرة فى صاحب لنا أصيب يعنى أفلس فأصاب رجل متاعا بعينه قال أبو هريرة : هذا الذى قضى فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به إلا أن يدع الرجل وفاء . وكذلك رواه شبابة بن سوار وعاصم بن على وغيرهما عن ابن أبى ذئب وقالا : إلا أن يترك صاحبه وفاء .