الموسوعة الحديثية


- جاء نَفَرٌ مِن أهلِ العِراقِ إلى عُمَرَ، فقال لهم عُمَرُ: أيأذَنُ خَيثَمٌ؟ قالوا: نعم؟ قال: ما جاء بكم؟! قالوا: جِئْنا نسألُ عن ثلاثٍ، قال: وما هنَّ؟ قالوا: صلاةُ الرَّجُلِ في بيتِه تطوعًا ما هي؟ وما يَصلُحُ للرَّجُلِ مِن امرأتِه وهي حائِضٌ؟ وعن الغُسلِ مِنَ الجَنابةِ؟ فقال: لقد سألتُموني عن ثلاثةِ أشياءَ ما سألني عنهنَّ أحَدٌ منذ سألتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنهنَّ؛ أمَّا الحائِضُ فما فوقَ الإزارِ، وليس له ما تحتَه، وذَكَر باقيَ الحديثِ، وفي لَفظٍ: ألَّا يَطَّلِعنَ إلى ما تحتَه حتى تَطهُرَ.
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : عمر بن الخطاب | المحدث : علاء الدين مغلطاي | المصدر : شرح ابن ماجه لمغلطاي الصفحة أو الرقم : 2/368
التخريج : أخرجه أحمد (86)، والطيالسي (49)، والبيهقي (1556) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: حيض - مباشرة الحائض غسل - غسل الجنابة علم - السؤال للانتفاع وإن كثر غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة مساجد ومواضع الصلاة - أداء النوافل في البيت
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


[مسند أحمد] (1/ 247)
86- حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت عاصم بن عمرو البجلي، يحدث عن رجل، من القوم الذين سألوا عمر بن الخطاب، فقالوا له: إنما أتيناك نسألك عن ثلاث: عن صلاة الرجل في بيته تطوعا، وعن الغسل من الجنابة، وعن الرجل ما يصلح له من امرأته إذا كانت حائضا، فقال: أسحار أنتم؟! لقد سألتموني عن شيء ما سألني عنه أحد منذ سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (( صلاة الرجل في بيته تطوعا نور، فمن شاء نور بيته)) وقال في الغسل من الجنابة: (( يغسل فرجه، ثم يتوضأ، ثم يفيض على رأسه ثلاثا)) وقال في الحائض: (( له ما فوق الإزار))

مسند أبي داود الطيالسي (1/ 54)
49- حدثنا أبو داود قال: حدثنا المسعودي، عن عاصم بن عمرو البجلي، عن أحد النفر الذين أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين جئنا نسألك عن ثلاث خصال: ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وعن الغسل من الجنابة وعن قراءة القرآن في البيوت؟ فقال عمر: سبحان الله أسحرة أنتم؟ لقد سألتموني عن شيء سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سألني عنه أحد بعد فقال: ((أما ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فما فوق الإزار وأما الغسل من الجنابة فيغسل يده وفرجه ثم يتوضأ ويفيض على رأسه وجسده الماء، وأما قراءة القرآن فنور فمن شاء نور بيته))

السنن الكبرى للبيهقي- دائرة المعارف (1/ 312)
1556- أخبرنا على بن أحمد بن عبدان حدثنا أحمد بن عبيد الصفار حدثنا إسماعيل بن الفضل حدثنا عمرو بن قسيط الرقى حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى إسحاق عن عاصم بن عمرو عن عمير مولى عمر قال: جاء نفر من أهل العراق إلى عمر فقال لهم عمر: أبإذن جئتم؟ قالوا: نعم. قال: فما جاء بكم؟ قالوا: جئنا نسأل عن ثلاث. قال: وما هن؟ قالوا: صلاة الرجل فى بيته تطوعا ما هى، وما يصلح للرجل من امرأته وهى حائض، وعن الغسل من الجنابة. فقال عمر: أسحرة أنتم؟ قالوا: لا يا أمير المؤمنين ما نحن بسحرة. قال: لقد سألتمونى عن ثلاثة أشياء ما سألنى عنهن أحد منذ سألت رسول الله-صلى الله عليه وسلم- عنهن قبلكم، أما صلاة الرجل فى بيته نور، فنور بيتك ما استطعت، وأما الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته، وأما الغسل من الجنابة فتفرغ بيمينك على يسارك، ثم تدخل يدك فى الإناء فتغسل فرجك وما أصابك، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم تفرغ على رأسك ثلاث مرات، تدلك رأسك كل مرة، ثم تغسل سائر جسدك.