الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ طُهرةً للصائمِ من اللَّغوِ والرَّفَثِ وطُعمةً للمساكينِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح على شرط البخاري
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : ابن الملقن | المصدر : خلاصة البدر المنير الصفحة أو الرقم : 1/313
التخريج : أخرجه أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: زكاة - فرض الزكاة صيام - ما ينهى عنه الصائم اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته صدقة - المسكين والفقير صيام - التحفظ للصائم من الغيبة واللغو
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 111)
1609- حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، قالا: حدثنا مروان- قال عبد الله: حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه، حدثنا سيار بن عبد الرحمن- قال محمود: الصدفي- عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات)).

[سنن ابن ماجه] (1/ 585)
1827- حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وأحمد بن الأزهر، قالا: حدثنا مروان بن محمد قال: حدثنا أبو يزيد الخولاني، عن سيار بن عبد الرحمن الصدفي، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: ((فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات))