الموسوعة الحديثية


- يتفلُ في ثوبِه ثم يردُّ بعضُه على بعضٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : فتح الباري لابن حجر الصفحة أو الرقم : 1/612
التخريج : أخرجه أبو داود (480) واللفظ له، وأصله في البخاري (414)، ومسلم (548)
التصنيف الموضوعي: طهارة - البزاق في الثوب مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (1/ 129 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 480 - حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، عن محمد بن عجلان، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العراجين ولا يزال في يده منها، فدخل المسجد فرأى نخامة في قبلة المسجد فحكها، ثم أقبل على الناس مغضبا، فقال: أيسر أحدكم أن يبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا استقبل القبلة فإنما يستقبل ربه عز وجل، والملك عن يمينه، فلا يتفل عن يمينه، ولا في قبلته، وليبصق عن يساره، أو تحت قدمه، فإن عجل به أمر فليقل هكذا ووصف لنا ابن عجلان ذلك أن ‌يتفل ‌في ‌ثوبه، ‌ثم ‌يرد بعضه على بعض

[صحيح البخاري] (1/ 90)
: 414 - حدثنا علي قال: حدثنا سفيان، حدثنا الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر ‌نخامة ‌في ‌قبلة ‌المسجد، فحكها بحصاة، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه، أو عن يمينه، ولكن عن يساره، أو تحت قدمه اليسرى. وعن الزهري، سمع حميدا، عن أبي سعيد: نحوه.

صحيح مسلم (1/ 389 ت عبد الباقي)
: 52 - (548) حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. جميعا عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ‌نخامة ‌في ‌قبلة ‌المسجد. فحكها بحصاة. ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه. ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى.