الموسوعة الحديثية


- قال يا رسولَ اللهِ ما تقولُ في رجلٍ أصاب من امرأةٍ لا تحِلُّ له فلم يدعْ شيئًا يُصيبُه الرجلُ من امرأتِه إلا أصابه منها غيرَ أنه لم يُجامعْها فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ توضأْ وضوءًا حسنًا ثم صلِّ قال فأنزل اللهُ الآيةَ فقال معاذٌ أَهِيَ له خاصَّةً أم للمسلمين عامَّةً قال بل للمسلمين عامةً
خلاصة حكم المحدث : ضعيف منقطع ليس فيه حجة
الراوي : معاذ بن جبل | المحدث : الزيلعي | المصدر : نصب الراية الصفحة أو الرقم : 1/70
التخريج : أخرجه الدارقطني (483)، والحاكم في ((المستدرك على الصحيحين)) (475)، والبيهقي (613)، واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: توبة - قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات تفسير آيات - سورة هود استغفار - أسباب المغفرة قرآن - أسباب النزول وضوء - فضل الوضوء
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 244)
: 483 - حدثنا ابن إسماعيل المحاملي ، وعبد الله بن جعفر بن خشيش ، قالا: نا يوسف بن موسى ، نا جرير ، عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل ، فقال: يا رسول الله ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها؟ ، فقال: توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل ، قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية {أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114]، الآية ، فقال معاذ بن جبل: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ ، فقال: ‌بل ‌هي ‌للمسلمين ‌عامة. صحيح

المستدرك على الصحيحين (1/ 469)
: 475 - أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، أنا محمد بن أيوب، أنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة، قالا: ثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل، فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له فلم يدع شيئا [يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها إلا أنه لم يجامعها. فقال: "توضأ] وضوءا حسنا، ثم قم فصل". قال: وأنزل الله عز وجل: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} الآية. قال: فقال: هي لي خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: "‌بل ‌هي ‌للمسلمين ‌عامة". هذه الأحاديث والتي ذكرتها أن الشيخين اتفقا عليها غير أنها مخرجة في الكتابين بالتفاريق، وكلها صحيحة دالة على أن اللمس الذي يوجب الوضوء دون الجماع

السنن الكبير للبيهقي (1/ 373 ت التركي)
: 613 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، حدثنا محمد بن أيوب، أخبرنا إبراهيم بن موسى ويحيى بن المغيرة قالا: حدثنا جرير، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، أنه كان قاعدا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما تقول في رجل أصاب من امرأة لا تحل له، فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا وقد أصابه منها، إلا أنه لم يجامعها؟ فقال: "توضأ وضوءا حسنا ثم قم فصل". قال: فانزل الله عز وجل هذه الآية: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل} [هود: 114]، الآية. فقال: أهي له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال: "بل هي للمسلمين عامة". وهكذا رواه زائدة بن قدامة وأبو عوانة عن عبد الملك، وفيه إرسال؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذ بن جبل