الموسوعة الحديثية


خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 3440
التخريج : أخرجه أبو داود (3440)، وأبو يعلى (2776)، والبيهقي (11007) واللفظ لهم، ومسلم (1523) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الحاضر للبادي تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (3/ 269)
3440 - حدثنا زهير بن حرب، أن محمد بن الزبرقان أبا همام، حدثهم قال زهير وكان ثقة، عن يونس، عن الحسن، عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه، أو أباه قال أبو داود: سمعت حفص بن عمر، يقول: حدثنا أبو هلال: حدثنا محمد، عن أنس بن مالك، قال: " كان يقال: لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا، ولا يبتاع له شيئا ".

مسند أبي يعلى الموصلي (5/ 162)
2776 - حدثنا أبو خيثمة، حدثنا محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، عن يونس، عن الحسن، عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 280)
11007 - وأخبرنا أبو الحسين ابن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا محمد بن أبان البلخي، حدثنا أبو همام الأهوازى محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه"

[صحيح مسلم] (3/ 1158)
21 - (1523) وحدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا هشيم، عن يونس، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك، قال: نهينا أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه