الموسوعة الحديثية


- إِذَا تَبَايَعَ المُتَبَايِعَانِ بالبَيْعِ فَكُلُّ وَاحِدٍ منهما بالخِيَارِ مِن بَيْعِهِ ما لَمْ يَتَفَرَّقَا، أَوْ يَكونُ بَيْعُهُما عن خِيَارٍ، فَإِذَا كانَ بَيْعُهُما عن خِيَارٍ، فقَدْ وَجَبَ. زَادَ ابنُ أَبِي عُمَرَ في رِوَايَتِهِ: قالَ نَافِعٌ: فَكانَ إذَا بَايَعَ رَجُلًا، فأرَادَ أَنْ لا يُقِيلَهُ، قَامَ فَمَشَى هُنَيَّةً، ثُمَّ رَجَعَ إلَيْهِ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم الصفحة أو الرقم : 1531
التخريج : أخرجه البخاري (2112) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - الشروط في البيع بيوع - خيار المجلس بيوع - ما يوجب البيع بين البائع والمشتري بيوع - الخيار
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 64)
‌2112- حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع، فقد وجب البيع)).