الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن ركوبِ النِّمارِ، وعن لُبْسِ الذهَبِ إلَّا مُقطَّعًا .
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معاوية بن أبي سفيان | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4239
التخريج : أخرجه ابن ماجه (3656) مختصراً باختلاف يسير، وأحمد (16844)
التصنيف الموضوعي: زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار زينة اللباس - جلود النمور والسباع طهارة - النهي عن الانتفاع بجلود السباع
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 93 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 4239 - حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا إسماعيل، حدثنا خالد، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا، قال أبو داود: " أبو قلابة لم يلق معاوية

سنن ابن ماجه (2/ 1205 ت عبد الباقي)
: 3656 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع، عن أبي المعتمر، عن ابن سيرين، عن معاوية قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركوب النمور

مسند أحمد (28/ 59 ط الرسالة)
: 16844 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن ميمون القناد، عن أبي قلابة، عن معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمار، وعن لبس الذهب إلا مقطعا