الموسوعة الحديثية


- لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم : 2302 و 2303 التخريج : أخرجه البخاري (313)، ومسلم (938)، وأبو داود (2302، 2303) واللفظ له، والنسائي (3534)، وابن ماجه (2087)، وأحمد (20794)
التصنيف الموضوعي: عدة - الكحل للحادة عدة - لباس الحادة عدة - ما يجب تجنبه للحادة عدة - مدة الحداد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (1/ 69)
‌313- حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، قال أبو عبد الله: أو هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: ((كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى عن اتباع الجنائز)) قال: رواه هشام بن حسان، عن حفصة

[صحيح مسلم] (2/ 1127 )
((66- (‌938) وحدثنا حسن بن الربيع. حدثنا ابن إدريس عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب. ولا تكتحل. ولا تمس طيبا. إلا إذا طهرت، نبذة من قسط أو أظفار)) (‌938)- وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبد الله بن نمير. ح وحدثنا عمرو الناقد. حدثنا يزيد بن هارون. كلاهما عن هشام، بهذا الإسناد. وقالا ((عند أدنى طهرها. نبذة من قسط وأظفار))

[سنن أبي داود] (2/ 291)
‌2302- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثني هشام بن حسان، ح وحدثنا عبد الله بن الجراح القهستاني، عن عبد الله يعني ابن بكر السهمي، عن هشام- وهذا لفظ ابن الجراح- عن حفصة، عن أم عطية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط، أو أظفار))- قال يعقوب:- ((مكان عصب إلا مغسولا))- وزاد يعقوب:- ((ولا تختضب)) 2303- حدثنا هارون بن عبد الله، ومالك بن عبد الواحد المسمعي، قالا: حدثنا يزيد بن هارون، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذا الحديث وليس في تمام حديثهما. قال المسمعي: قال يزيد: ولا أعلمه إلا قال فيه: ((ولا تختضب))، وزاد فيه هارون، ((ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب))

[سنن النسائي] (6/ 202)
3534- أخبرنا حسين بن محمد قال: حدثنا خالد، قال: حدثنا هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمتشط، ولا تمس طيبا، إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار))

[سنن ابن ماجه] (1/ 674 )
2087- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، عن هشام بن حسان، عن حفصة، عن أم عطية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحد على ميت فوق ثلاث، إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا، إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها، بنبذة من قسط، أو أظفار))