الموسوعة الحديثية


- اغسِلنَها، ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً، واجعلنَ لَها ثلاثةَ قرونٍ. يعني: ابنةً له صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ تُوفِّيَتْ
خلاصة حكم المحدث : شاذ بهذا الأمر في (القرون)
توضيح حكم المحدث : قوله (واجعلن لها ثلاثة قرون) لا يصح
الراوي : أم عطية نسيبة بنت كعب | المحدث : الألباني | المصدر : السلسلة الضعيفة الصفحة أو الرقم : 6496
التخريج : أخرجه ابن حبان (3033)، والطبراني (25/49) (98)
التصنيف الموضوعي: غسل - غسل الميت والغسل منه غسل - ما جاء في تضفير شعر رأس من تغسل غسل الموت وإلقاءه خلفها غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله جنائز وموت - غسل الميت غسل - الأغسال الواجبة والمسنونة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح ابن حبان - الرسالة (7/ 304)
3033 - أخبرنا أبو يعلى حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب وهشام وحبيب عن محمد بن سيرين عن أم عطية قالت: توفيت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "اغسلنها بالماء والسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك واجعلن في آخرهن شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني" فآذناه فألقى إلينا حقوه وقال: "أشعرنها إياه". قال أيوب: وقالت حفصة: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا واجعلن لها ثلاثة قرون.

[المعجم الكبير للطبراني] (25/ 49)
: 98 - حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي، ومحمد بن معاذ الحلبي، قالا ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، وحبيب، وهشام، عن محمد بن سيرين، عن أم عطية، قالت: توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ‌اغسلنها بالماء والسدر ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك، إن رأيتن، واجعلن في آخرهن شيئا من كافور، فإذا فرغتن فائذنني، قالت: فآذناه، فألقى إلينا حقوه، فقال: أشعرنها إياه. قال أيوب: وقالت بقصة تغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا، واجعلن لها ثلاثة قرون "