الموسوعة الحديثية


- قال رجُلٌ لعِمرانَ بنَ حُصينٍ: إنَّ عبدًا لي أبَقَ وإنِّي نذَرْتُ إنْ أصَبْتُه لَأقطعَنَّ يدَه قال: لا تقطَعْ يدَه فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقومُ فينا فيأمُرُنا بالصَّدقةِ وينهانا عن المُثْلةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 5616
التخريج : أخرجه ابن حبان (5616)، واللفظ له، وأبو داود (2667)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (18/ 216) (541)، وعبد الرزاق (15819)، بلفظ مقارب.
التصنيف الموضوعي: صدقة - فضل الصدقة والحث عليها عتق وولاء - فضل العتق نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية إيمان - كفر العبد الآبق جهاد - النهي عن المثلة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (12/ 434)
: 5616 - أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان، قال: حدثنا أيوب بن محمد الوزان، قال: حدثنا إسماعيل ابن علية، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، قال: قال رجل لعمران بن حصين: إن عبدا لي أبق، وإني نذرت إن أصبته لأقطعن يده، قال: لا تقطع يده، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم فينا ‌فيأمرنا ‌بالصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة

سنن أبي داود (3/ 53 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2667 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن الحسن، عن الهياج بن عمران، أن عمران أبق له غلام، فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطعن يده، فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته، فقال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة. فأتيت عمران بن حصين فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة

[المعجم الكبير للطبراني] (18/ 216)
: 541 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري، أنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا، فلما قدر عليه، أرسلني إلى عمران بن الحصين فسألته، فقال عمران: مر أباك أن يعتق غلامه أو يكفر عن يمينه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة فأتيت سمرة فسألته فقال مثل قول عمران، هكذا رواه معمر وهمام وقتادة عن الحسن عن هياج وخالفه سعيد بن أبي عروبة وهمام بن يحيى

مصنف عبد الرزاق (8/ 436 ت الأعظمي)
: 15819 - عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، عن هياج، أن غلاما لأبيه أبق، فجعل عليه نذرا لئن قدر عليه ليقطعن منه طابقا، فلما قدر عليه أرسلني إلى عمران بن حصين فسألته، فقال عمران: مر أباك أن يعتق غلامه، ويكفر عن يمينه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ‌يحثنا ‌على ‌الصدقة، ‌وينهانا ‌عن ‌المثلة " قال: فأتيت سمرة فسألته، فقال مثل قول عمران