الموسوعة الحديثية


- عن عمر بن خلدة قال: جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أُصيبَ بهذا الدَّينِ؛ يَعْني أفْلَسَ، فقال: قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ ماتَ أو أفْلَسَ أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ بِمَتاعِه إذا وجَدَه بِعَينِه أنْ يَترُكَ صاحِبُه وَفاءً.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2900
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2900) واللفظ له، وأبو داود (3523)، والطيالسي (2497) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - التفليس تفليس - حلول الدين على الميت قرض - أداء الديون
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 430)
2900 - نا أبو بكر النيسابوري , والحسين بن يحيى بن عياش , قالا: نا الحسن بن محمد الزعفراني , نا شبابة , نا ابن أبي ذئب , عن أبي المعتمر , عن عمر بن خلدة الأنصاري , قال: جئنا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب لهذا الدين يعني أفلس , فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجل مات أو أفلس أن صاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه أن يترك صاحبه وفاء "

سنن أبي داود (3/ 287)
3523 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به

مسند أبي داود الطيالسي (4/ 130)
2497 - حدثنا يونس قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا ابن أبي ذئب، قال: حدثني أبو المعتمر عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أصيب، يعني أفلس، فأصاب رجل متاعه بعينه، قال أبو هريرة: هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أفلس أو مات فأدرك رجل متاعه بعينه فهو أحق به، إلا أن يدع الرجل وفاء