الموسوعة الحديثية


- كنَّا جلوسًا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذْ رَفَعَ رأسَهُ إلى السماءِ ثم أَكَبَّ ونَكَتَ في الأرضِ وقال الويلُ لِبَنِي إسرائيلَ فقال له عمرُ رحمَهُ الله يا رسولَ اللهِ لقَدْ أَفْزَعَنَا قولُكَ الويلُ لِبَنِي إسرائيلَ فقال ليس عليكم من ذلِكَ بَأْسٌ إِنَّهم لما حُرِّمَتْ عليهم الشحومُ فيُذِيبُونَهُ فيَبِيعُونَهُ فيأكلونَ ثَمَنَهُ
خلاصة حكم المحدث : رجاله رجال الصحيح خلا عبد الوهاب البنالي وقد وثقه ابن حبان
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4-91
التخريج : أخرجه أحمد (5982)، واللفظ له، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7809)، باختلاف يسير، والحارث بن أبي أسامة كما في ((بغية الباحث)) (432)، مختصرا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع ما نهي عنه من المحرمات تفسير آيات - سورة الأنعام آداب المجلس - رفع البصر إلى السماء علم - أخبار بني إسرائيل بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 189 ط الرسالة)
: 5982 - حدثني عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني، قال: كنت مع ابن عمر، فجاءه رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب، ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟! سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب، ونكت في الأرض، ‌وقال: " ‌الويل ‌لبني ‌إسرائيل "، فقال له عمر: يا نبي الله، لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال: " ليس عليكم من ذلك بأس، إنهم لما حرمت عليهم الشحوم، فتواطئوه، فيبيعونه، فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام ".

[الأوسط لابن المنذر] (10/ 23)
: 7809 - حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثني مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز بن صهيب، عن عبد الواحد البناني قال: كنت قاعدا مع ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب، فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبا حتى نعصرها. قال أفعن ثمن الخمر فتسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنا جلوسا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء، ثم أكب ونكت في الأرض قال: "ويل لبني إسرائيل"، ثم رفع بصره إلى السماء، ثم أكب ونكث في الأرض ‌وقال: "‌الويل ‌لبني ‌إسرائيل" فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل، فقال: "ليس عليكم من ذلكم بأس، إنهم حرم الله عليهم الشحم [[فتواطؤوه]] ويبيعونه، ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام"

[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 496)
: 432 - حدثنا يحيى بن هاشم، ثنا ابن أبي ليلى، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌الخمر ‌حرام ‌وبيعها ‌حرام ‌وثمنها ‌حرام