الموسوعة الحديثية


- جعلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ الدِّيةَ على عاقلةِ القاتلةِ فقالت عاقلةُ المقتولةِ يا رسولَ اللَّهِ ميراثُها لنا قالَ لا ميراثُها لزوجِها وولدِها
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2160
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2648) واللفظ له، وأبو داود (4575)، والبيهقي (16455) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - الدية على العاقلة ديات وقصاص - العقل فرائض ومواريث - الأموال للورثة والعقل على العصبة فرائض ومواريث - ميراث الزوج مع الولد وغيره ديات وقصاص - العاقلة وما تحمله
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن ابن ماجه] (2/ 884 )
: 2648 - حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا المعلى بن أسد قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌الدية ‌على ‌عاقلة ‌القاتلة، فقالت عاقلة المقتولة: يا رسول الله، ميراثها لنا، قال: لا ميراثها لزوجها وولدها

سنن أبي داود (4/ 192)
: 4575 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد، قال: حدثنا الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين، من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، ميراثها لزوجها وولدها

السنن الكبير للبيهقي (16/ 404 ت التركي)
: 16455 - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار ببغداد، حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه، حدثنا عبد الملك بن محمد، حدثنا معلى بن أسد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا مجالد بن سعيد، حدثني الشعبي، عن جابر بن عبد الله، أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة المرأة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها، فقالت ‌عاقلة ‌المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ميراثها لزوجها وولدها". وكانت حبلى فألقت جنينها، فخافت عاقلة القاتلة أن يضمنهم فقالوا: يا رسول الله، لا شرب ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا سجع الجاهلية". فقضى في الجنين غرة عبدا أو أمة.