الموسوعة الحديثية


- أنَّ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عنِ الثَّمرِ المعلَّقِ فقالَ من أصابَ بفيهِ من ذي حاجةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنَةً فلا شيءَ عليهِ
خلاصة حكم المحدث : [حسن كما قال في المقدمة]
الراوي : [جد عمرو بن شعيب] | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم : 3/196
التخريج : أخرجه أبو داود (4390) بلفظه مع زيادة في آخره، والترمذي (1289) باختلاف يسير، والنسائي(4958) باختلاف يسير وزيادة في آخره.
التصنيف الموضوعي: حدود - من لا يجب عليه الحد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حدود - لا قطع فيمن سرق شيئا من الثمر حتى يحرز
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 137)
4390 - حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

سنن الترمذي ت شاكر (3/ 576)
1289 - حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه: هذا حديث حسن

سنن النسائي (8/ 85)
4958 - أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة